তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

আবু খাত্তাব কালওয়াধানি d. 510 AH
174

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

٢١٤ - مسألة: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب. ٢١٥ - لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

1 / 179