তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

আবু খাত্তাব কালওয়াধানি d. 510 AH
162

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على (الوجه) الآخر، فوجب التوقف فيها كاللون والعين. والجواب: (أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة) تحتمل غير الوجوب (بحال)، وإنما تتحمل على غير (وجه) الوجوب بقرينة (أو دليل). ثم هذا يبطل بقوله ٢٢ ب/ أوجب وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله ﷺ: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"، وقوله: "المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلاثًا". ثم إطلاقه يحمل على الوجوب، ويبطل بأسماء الحقائق أيضًا (بالأسد والجواد والحمار) فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه.

1 / 167