তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

আবু খাত্তাব কালওয়াধানি d. 510 AH
150

তামহিদ ফি উসুল ফিকহ

التمهيد في أصول الفقه

তদারক

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

প্রকাশক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

জনগুলি

(له) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها، فدل على أن الأمر على الوجوب. فإن قيل: فالنبي ﷺ لم يلمه ولكنه أراد أن يبين له (أنه) لا تقبح الاستجابة للنبي ﷺ وأن دعاءه يخالف دعاء غيره. قيل: الظاهر من قوله ﷺ يقتضي لزوم الإجابة، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك يدل على أن الأمر على الوجوب. ١٨٤ - وأيضًا قول النبي ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ولو كان الأمر بالشيء

1 / 155