وشاورهم في الأمر ،
9
والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد، لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي.
وروى الشعبي
10
أنه كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به، فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل ما نزل به القرآن. والحكم بغير القرآن لا يكون إلا باجتهاد،
11
وروي عن النبي أيضا أنه قال في مكة: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها»، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال
صلى الله عليه وسلم : «إلا الإذخر.»
অজানা পৃষ্ঠা