والندب ، والتحريم، والكراهة، والإباحة.
ووجه الحصر فيها: أن الحكم إن اقتضى الفعل اقتضاء مانعا من النقيض فهو الأول، أو غير مانع منه فهو الثاني؛ وإن اقتضى الترك اقتضاء مانعا من الفعل فهو الثالث؛ أو لا معه فهو الرابع؛ وإن لم يقتض شيئا منها بل تساوى الأمران فهو الخامس.
ويرد على هذا التقسيم أمور:
أحدها: مكروه العبادة، كالصلاة في الأماكن والأوقات المكروهة، فإن الفعل راجح، بل مانع من النقيض مع وصفه بالكراهة المقتضية لرجحان الترك، ومن ثم قالوا: إن المراد بمكروه العبادة ناقص الثواب خاصة، وهو اصطلاح مغاير لقاعدة الأصوليين؛ وموجب لانقسام المكروه إلى معنيين: عام وخاص.
وثانيها: مستحبها، مع كونه واجبا، وذلك في الواجب المخير، حيث يكون بعض أفراده أفضل من بعض، فإنه يوصف بالاستحباب، مع عدم جواز تركه لا إلى بدل.
وثالثها: أنهم حصروا الأقسام في الفعل، مع أن الفقهاء قد استعملوه فيه وفي الترك، كقولهم: يكره ترك الرداء للإمام، ويكره ترك التحنك، وغيرهما، وهو كثير. وكذا يقولون: يستحب ترك كذا، إذا كان فعله مكروها، وهو خارج عن الأقسام.
وزاد بعض متأخري الأصوليين أمرا سادسا، سماه «خلاف الأولى» هربا من الأول (1). وهو حسن.
وحينئذ تنافي اتصاف الفرد المرجوح من العبادة بأصل الرجحان، فإن مرجوحيته بالإضافة إلى غيره من أفرادها الذي هو أولى منه وإن اشتركا في
পৃষ্ঠা ৩৫