Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah
تمام المنة في التعليق على فقه السنة
প্রকাশক
دار الراية
সংস্করণের সংখ্যা
الخامسة
জনগুলি
ضعفه وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في "نيل الأوطار" وقد خرجته في "الضعيفة" ٤٣٨٦ وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم ﵀ في آخر الجزء الأول من "المحلى" فليراجعه من شاء وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما فانظر إن شئت "الجامع لأحكام القرآن" ٨ / ٢٦٣.
ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستثن منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية فهلا تمسك بذلك هنا أيضا لأن الدليل واحد هنا وهناك؟!
ومن النجاسات قوله في صدد عد النجاسات: "قئ الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره". قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" ١ / ١٨٣ وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" ١ / ١٨ - ٢٠ حيث لم يذكرا في النجاسات قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما: "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه". وذكر نحوه الشوكاني أيضا في "السيل الجرار" ١ / ٤٣. وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل
ومن النجاسات قوله في صدد عد النجاسات: "قئ الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره". قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" ١ / ١٨٣ وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" ١ / ١٨ - ٢٠ حيث لم يذكرا في النجاسات قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما: "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه". وذكر نحوه الشوكاني أيضا في "السيل الجرار" ١ / ٤٣. وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل
1 / 53