بنية القنية أو بغير نية التجارة فلا شيء فيه ولا في ثمنه إبيع وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع فإن أقام أعواما فلا شيء فيه ما دام عرضًا ولا يقوم في كل سنة فإذا بيع زكى ثمنه لسنة واحدة ومن ملك عرضًا بميراث أو بهبة أو بمعاضة بعرض مثله لقنية فلا زكاة فيه ويستقبل بثمنة حولا.
فصل
والديون على ثلاثة أضرب دين مدين يذكر فيما بعد ودين غير مدين فلا زكاة فيه ما دام دينًا فإذا قبض فهو على ضربين منه ما يكون أصله عينًا فذلك يزكي لسنة واحدة وإن أقام أعوامًا ومنه ما ملك دينًا من غير أن يكون أصله عينًا مثل الميراث والهبة وابتياعه بغرض قنية فلا زكاة فيه ويستقبل به حولًا ولا زكاة فيما يقبض إلا أن يكون نصابًا أو يكون عنده مما حال عليه الحول مما يتم مع ما قبضه نصابًا أو يكون مما يتم نصابًا من معدن ثم يزكي عما قبض من بعد قل أو كثر.
فصل
والمزكون ضربان عارف بحول أمواله وقد ذكرنا حكمه ومدير لا يعرف حول ماله ولا ينضبط له كسائر التجار الذين يريدون البيع والشراء فلا يتحصل لهم حول يعولون عليه فالوجه في زكاة من هذه صفته أن يكون له شهر من السنة يعرف فيه ما معه من العين ويقوم ما عنده من العروض بحسب ماله من دين يرتجيه فإذا عرف ذلك نظر فإن كان عليه دين أسقط مقابله ثم زكى عما فضل عنه إن كان نصابا.
فصل
وتجب الزكاة في معادن الذهب والفضة فقط ومن شرطها النصاب وليس من شرطها الحول ويبني فيها ما خرج من النيل الواحد بعضه على بعض ولكل نيل حكمه وما خرج بغير كلفة ولا كبير مؤنة كالندرة ففيه الخمس
1 / 61