باب التيمم
وفصوله خمسة: من يجوز له التيمم من المحدثين وشروط جوازه وصفة التيمم وما يتيمم به والصلوات التي يتيمم لها وتؤدي به فأما من يجوز له التيمم فكل محدث حدثًا أعلى أو أدنى ممن يلزمه الوضوء أو الغسل.
وأما شروط جوازه فشرطان: عدم الماء الذي يتطهر به أو عدم بعضه فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله والشرط الآخر تعذر استعمال الماء مع وجوده وكل واحد من هذين الشرطين متعلق بشروط منها ما يعم ومنها ما يخص فأما ما يعم فهو أن يكون محتاجًا إلى التيمم وذلك بأن يدخل الوقت ويتوجه عليه فرض الصلاة فإن قدمه على ذلك فلا يجزئه.
وأما ما يخص فهو عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب الماء "واعوازه" وإن وجده بثمن مثله أو غالبًا غير "متفاحش" لزمه شراؤه إلا أن "يجحف به" وهذه الشروط منتفية في القسم الآخر وهو تعذر استعماله وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة شياء خوف تلف أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه.
والثاني: أن يجد الماء ويخاف لخروجه إليه لصوصًا أو سباعًا فيجوز له التيمم.
والثالث: أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو تأخر المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو "والرشاء".
والرابع: أن يخاف على نفسه أو إنسان يراه التلف من شدة العطس أو يخاف ذلك في ثاني حال أو يغلب على ظنه أنه لا يجده وأما المحبوس فكعادم
1 / 29