তালখিস খিলাফ
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
জনগুলি
والمعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام، ولو كبر مع تكبيره بطلت صلاته.
مسألة- 70- قال الشيخ: إذا صلى منفردا بعض الصلاة
ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة، تممها ركعتين واستأنف مع الإمام، أو يقطعها ويستأنف مع الامام، وللشافعي قولان أحدهما يستأنف، والآخر يبني على ما هو عليه.
والمعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل، ومع غيره ينقلها إلى النافلة إن أمكن، والا تممها وجوبا، ويجوز قطع النافلة مطلقا.
مسألة- 71- قال الشيخ: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
، وآكدها تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: يرفعهما في ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع وبه قال أحمد وأكثر الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة والثوري: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود، وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول أبي حنيفة. وقال المرتضى: يجب رفع اليدين في كل التكبير.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.
مسألة- 72- قال الشيخ: ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه.
وقال الشافعي: إلى حذاء المنكبين. وقال أبو حنيفة: إلى الأذنين.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 73- قال الشيخ: يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير
وقال الشافعي: يستحب أن ينشرهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 74- قال الشيخ: لا يجوز وضع اليمين على الشمال،
ولا الشمال
পৃষ্ঠা ১১১