তালখিস খিলাফ
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
জনগুলি
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
ولا خلاف بين الفقهاء، أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وانما اختلفوا في ماهية الشفق، والذي قاله الشافعي انه الحمرة، فإذا غابت جميعها، فقد دخل وقت العشاء، وبه قال مالك والثوري ومحمد. وقال أبو حنيفة والأوزاعي:
انه البياض، فلا يجوز الصلاة إلا بعد غيبوبة البياض وقال احمد بن حنبل وقتها في البلدان والابنية وفي الصحاري غيبوبة الحمرة لان الجدران يستر فاحتيط في التأخير إلى غيبوبة البياض، والصحاري لا يستر فلا يجب التأخير.
والمعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب ولو تقديرا.
مسألة- 8- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل
، وروي نصف الليل، وروي الى طلوع الفجر.
وقال الشافعي في الجديد: آخر وقتها للمختار الى ثلث الليل. وقال في القديم والإملاء: الى نصف الليل. وهذا وقت الاختيار أما وقت الضرورة والاجزاء، فإنه باق الى طلوع الفجر، كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب الشمس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: وقتها يمتد الى طلوع الفجر.
والمعتمد أن آخر وقتها انتصاف الليل للمختار والمضطر معا، وبعده تكون قضاء لهما.
مسألة- 9- قال الشيخ: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل
، وبه ينفصل الليل من النهار ودخل به الصلاة، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال أهل العلم.
وذهب طائفة الى أن أول النهار من طلوع الشمس فيكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من الليل، ويكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ويحل
পৃষ্ঠা ৯০