তালখিস খিলাফ
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
জনগুলি
كتاب الصلاة
القول في مواقيت الصلاة:
مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
، وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: يجوز الافتتاح قبل دخول وقتها بقليل.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين، فان ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد انفرد واجمعوا على خلافه.
مسألة- 2- قال الشيخ: الدلوك عندنا هو الزوال
، وبه قال ابن عباس والشافعي وأصحابه، ورووا عن على (عليه السلام) وابن مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب فالاية محمولة عندنا على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك بعد الزوال، حكي ذلك عن مالك، وأنه قال: أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا، وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض والمعتمد قول الشيخ
পৃষ্ঠা ৮৭