60তালখিস ফি উসুল ফিকহالتلخيص في أصول الفقهআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHতদারকعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريপ্রকাশকدار البشائر الإسلاميةপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিফিকহফিকহের নিয়মফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতিশাফেয়ী ফিকহإِلَيْهِ فِي حد الْمُبَاح وَالنَّدْب. وَمِمَّا ينْدَرج تَحْتَهُ أَن الصَّلَاة إِذا وَردت مُؤَقَّتَة بِوَقْت متسع. وَقُلْنَا إِنَّهَا تجب بِأول الْوَقْت فَلَا يتَحَقَّق تَركهَا على مُقْتَضى الْأَمر إِلَّا بِانْقِضَاء جَمِيع الْوَقْت. وسنشبع القَوْل فِي ذَلِك بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٢٩) مسئلة [٧٧] الْوَاجِب وَالْفَرْض ... وَالْفَرْض فزعموا أَن كل فرض وَاجِب وَرب وَاجِب لَا يُسمى فرضا.1 / 164কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন