তালখিস ফি উসুল ফিকহ

আবু মাআলী আল জুওয়াইনী d. 478 AH
58

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

তদারক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

الْمصَالح. وَجُمْلَة أَفعَال الْبَارِي ﷾ على مَذَاهِب أهل الْحق تتساوى فِي حكمه وَقد أطبقوا على اسْتِحَالَة وصفهَا بِالْإِبَاحَةِ. (٢٧) القَوْل فِي حد الْمَنْدُوب [٧٥] فَإِن قيل: فَمَا حد الْمَنْدُوب؟ قيل: هُوَ الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي لَا يلْحق الذَّم والمأثم شرعا على تَركه من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ ونتحرز بقولنَا من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ، عَن شَيْء، وَهُوَ أَنه لَو أقبل على ضد من أضداد الْمَنْدُوب إِلَيْهِ. وَهُوَ مَعْصِيّة فِي نَفسه فتلحقه اللائمة إِذا ترك الْمَنْدُوب إِلَيْهِ وَلَكِن لَا تلْحقهُ اللائمة من حَيْثُ أَن مَا بَدَأَ مِنْهُ ترك للمندوب إِلَيْهِ بل لعصيانه. وَقد حد بعض أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ مَا كَانَ

1 / 162