410

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

[[٥٧٠] أما الجموع الْمُنكرَة فقد صَار الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا لَا تحمل على الِاسْتِغْرَاق إِذا لم يتَّصل بهَا نفي، وَذهب الجبائي وَغَيره إِلَى أَن الجموع الْمُنكرَة كالمعرفة فِي استغراق الْجِنْس فَإِنَّهُ يَصح أَن يسْتَثْنى مِنْهَا كَمَا يَصح أَن يسْتَثْنى من الْمعرفَة.
[٥٧١] وَمن أَلْفَاظ الْعُمُوم " من " و" مَا " إِذا وردتا للْخَبَر وَالْجَزَاء والاستعلام. وَكَذَا مَتى وَأَيْنَ فِي ظرف الْمَكَان وَالزَّمَان، فَإِذا قَالَ قَائِل:

2 / 15