384

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

مُتَعَدٍّ فِيهِ، وَإِنَّمَا يتَحَقَّق ذَلِك فِي أكوانه دون قِرَاءَته وعقده فنية التَّقَرُّب إِذا تَنْصَرِف إِلَى مَا لَا يتَحَقَّق معنى الاغتصاب فِيهِ.
[٥٢٩] فَإِن قيل: فالمصلي يَنْوِي بِصَلَاتِهِ جملَة التَّقَرُّب فَإِذا تحقق التَّقَرُّب فِي الْبَعْض دون الْبَعْض استحالت النِّيَّة.
قُلْنَا: هَذَا يبطل عَلَيْكُم بِمَا لَا محيص عَنهُ، وَهُوَ أَن الْمُصَلِّي إِذا نوى التَّقَرُّب بجملة صلَاته أَولا ثمَّ اتّفقت فِي أثناءها غفلات عَن الصَّلَاة وَهُوَ مَأْمُور فِيهَا جَار على ترتيبها الْمَشْرُوع لَهَا فَالصَّلَاة صَحِيحَة وفَاقا وَإِن كَانَ البادر فِي غَفلَة يَسْتَحِيل أَن يَقع تقربا فَخرج من ذَلِك أَن الْمَقْصد نِيَّة التَّقَرُّب على الْجُمْلَة دون تقسيطها على التفاصيل.
[٥٣٠] فَإِن قَالُوا: إِذا سبق الْأَمر من الله تَعَالَى بِالصَّلَاةِ فَلَا يتَصَوَّر الْخُرُوج عَن قَضِيَّة الْأَمر إِلَّا بالإقدام على مَا هُوَ مَأْمُور بِهِ، ويستحيل الْخُرُوج عَن قَضِيَّة الْأَمر من غير إقدام على الْمَأْمُور بِهِ من غير نَاسخ وطروء نَاسخ مَانع، فَإِذا تمهد هَذَا الأَصْل بنوا عَلَيْهِ مرامهم وَقَالُوا: قيام الْمُصَلِّي وقعوده مأموران وهما فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة منهيان محرمان وَمَا كَانَ محرما يَسْتَحِيل

1 / 488