342

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

সম্পাদক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

كَون الْمَأْمُور مَأْمُورا جَازَ أَن يكون مَأْمُورا بِهِ وَإِن منعُوا ذَلِك وَهُوَ أصلهم دللنا عَلَيْهِ بِمَا سَنذكرُهُ بعد ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَهَذِهِ طَرِيقه إِلَيْنَا، وَإِن أَحْبَبْت أَفْرَاد المسئلة بِكَلَام من غَيرنَا، قلت: هَل تسلمون لنا أَن الصَّلَاة مَأْمُورا بهَا فَإِنَّمَا يتَحَقَّق اسْم الصَّلَاة إِذا وجدت فَإِن الْعَدَم لَا يُسمى صَلَاة، [٥٦ / ب] وأعقبه بِمَا يحققه وَقَالَ: الْمَأْمُور لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون عدما / أَو وجودا فَهُوَ مَا نقُول، فَإِن كَانَ عدما كَانَ محالا، فَإِن الْعَدَم هُوَ الانتفاء والفقد، ويستحيل أَن يكون الانتفاء مَأْمُورا بِهِ.
فَإِن قيل: الْمَأْمُور بِهِ: أَن يفعل الْمُكَلف.
قُلْنَا: فقولكم أَن يفعل عبارَة عَن وجود أَو عدم، وَيعود عَلَيْكُم مَا قدمْنَاهُ من التَّفْصِيل وَهَذَا مِمَّا لَا محيص للخصم عَنهُ.
[٤٧٠] وَمِمَّا يعول عَلَيْهِ وَهُوَ يداني مَا قدمْنَاهُ أَن نقُول إِذا تحقق الْحُدُوث فالحادث الْوَاقِع على مُقْتَضى الْأَمر لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون طَاعَة وَإِمَّا أَن يكون لَا يَتَّصِف بذلك، وَإِن اتّصف بِكَوْنِهِ طَاعَة فيستحيل أَن يكون

1 / 446