282

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

তদারক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

إِلَى الْأُصُول فَقَالَ الْأَمر الْمُوجب يَقْتَضِي جَوَازًا وَادّعى فِي ذَلِك إِجْمَاعًا ثمَّ قَالَ: لَو نسخ الْوُجُوب لم يبْق الْجَوَاز مَعَ مصيره إِلَى أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب وَالْجَوَاز أَولا، ثمَّ تشبث بِكَلَام رَكِيك بزدريه أعين ذَوي التَّحْقِيق وَذَلِكَ أَنه قَالَ الْجَوَاز تَابع للْوُجُوب وَالْوُجُوب متبوع فَإِذا نسخ الْمَتْبُوع زَالَ التَّابِع وَنقل هَذَا الْمَذْهَب يُغْنِيك عَن الِاشْتِغَال بإفساده فَتدبر واستغن بِاللَّه يُغْنِيك.
(٨٥) القَوْل إِن الْكفَّار هَل يخاطبون بِفُرُوع الشَّرَائِع؟
[٣٩١] اعْلَم، وفقك الله أَن مَا صَار إِلَيْهِ سلف الْأمة وَخَلفهَا من

1 / 386