173

তালখিস ফি উসুল ফিকহ

التلخيص في أصول الفقه

তদারক

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت ومكة المكرمة

لبريرة وَقد أعتقت تَحت زَوجهَا: «لَو أَقمت تَحت هَذَا العَبْد. قَالَ: أبأمر مِنْك يَا رَسُول الله! فَقَالَ ﵇: لَا بل إِنَّمَا أَنا شَافِع» وَوجه استدلالهم بِهَذَا الْخَبَر أَنَّهَا اعتقدت وجوب الِامْتِثَال لَو كَانَ رَسُول الله [ﷺ] لَهَا آمرا، وَلم يُنكر رَسُول الله [ﷺ] عَلَيْهَا فِي اعتقادها بل بَين لَهَا أَنه لَيْسَ بآمر. قُلْنَا: هَذَا وَأَمْثَاله من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يَصح التَّمَسُّك بِهِ فِي مسَائِل الْقطع وَهَذِه الَّتِي نَحن فِيهَا مِنْهَا. ثمَّ نقُول إِطْلَاقهَا الْأَمر يتَنَاوَل الْأَمر الْمُقَيد / وَالْمُطلق، فنحمله على الْمُقَيد كَمَا ذَكرْنَاهُ فِيمَا قبل، أَو نقُول لَيْسَ [٢٧ / أ] فِيمَا قَالَت إنباء عَن اعْتِقَاد الْوُجُوب عِنْد تَقْدِير الْأَمر، فَإِنَّهَا لم تقل أفبأمر مِنْك

1 / 277