193

قال الشافعي وابن حنبل.

وقال مالك: ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، وان كان قد ظهر كره ان لم يكن له مجلس عادية أن يصلي فيه، وان كان له مجلس عادية أن يصلى فيه لم يكره.

والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذا الفعل فيه أذى للمسلمين فيجب تجنبه.

مسألة- 365- قال الشيخ: الخطبة شرط في صحة الجمعة،

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 366- قال الشيخ: على الامام أن يخطب قائما الا من عذر،

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 367- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام في الخطبة

، حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف والشافعي وأصحابه.

وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه في هذا الكتاب بنفسه، لانه قال فيما بعد: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة.

مسألة- 368- قال الشيخ: أقل ما تكون الخطبة

أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشيء منها لا يجزيه وما زاد فهو مستحب، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزى من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله ونحو هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى

পৃষ্ঠা ২১০