137

عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهيا أو تركه ساهيا، لا تبطل وعليه سجدتا السهو عنده عدا الأركان فإنه إذا تركها سهوا حتى تجاوز محلها بطلت وان لم يتجاوز محلها وتداركها وسجد للسهو، وعدا ترك الجهر والإخفات وترك القراءة بعد الفاتحة، فإنه لو ترك هذا لم يسجد له. ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي وزاد عليه السجود لترك الجهر والإخفات وقريب منه مذهب مالك.

والمعتمد وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان غير مبطلتين، وعلى من قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام مقدار ما يزيد على جلسة الاستراحة أو قدر الجلسة، فلا شيء فيه كما حكاه الشيخ هذا إذا قعد للتشهد ولم يتشهد، وان قعد لغير التشهد فلا سجود، وان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يخرج عن كونه مصليا.

مسألة- 194- قال الشيخ: سجود السهو واجب

وشرط في صحة الصلاة وقال الشافعي: هو مسنون غير واجب، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.

والمعتمد الوجوب، وليس شرطا في صحة الصلاة.

مسألة- 195- قال الشيخ: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر

، فعليه إعادتها طالت المدة أو لم تطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي وقال في الجديد: ان طالت المدة لم يأت به، وان لم تطل اتى به.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 196- قال الشيخ: إذا نسي سجدتي السهو وقلنا

انه يجب الإتيان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا يحتاج الى حد الطول، وانما يحتاج من يقول إذا طالت لم يجب عليه.

قال الشافعي: فيه قولان قال في الجديد: المرجع الى العرف، وقال في القديم: ما لم يقم من مجلسه. وقال الحسن وابن سيرين: ما لم ينحرف عن

পৃষ্ঠা ১৫৪