Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك: هي كالحرة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبأن أم الولد أمة.
مسألة- 147- قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها
، حرا كان أو عبدا السوأتان، وما بين السرة والركبة مستحبة.
وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليس السرة والركبة منها، نص عليه في الأم والقديم والإملاء، وبعض أصحابه قال: انهما من العورة. وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة وليس السرة منها. وقال أبو الصلاح وابن البراج من أصحابنا: هي ما بين السرة والركبة.
والمعتمد قول الشيخ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه فيه خلاف.
مسألة- 148- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا
، لم يصل فيه وصلى عريانا، ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: يصلي فيه ويعيد.
وقال أبو حنيفة: ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا، وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار.
مسألة- 149- قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما
وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.
وقال الشافعي: يصلي قائما ولم يفصل، وبه قال مالك. وقال الأوزاعي:
يصلي جالسا. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار ان شاء صلى قائما، وان شاء صلى جالسا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 150- قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد
وأن لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.
পৃষ্ঠা ১৩৭