Takhlees Al-Khilaf Wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والنخعي وربيعة.
وقال أبو حنيفة: ان دخلت الفوائت في التكرار، وهو ان صارت ستا سقط الترتيب، وان كانت خمسا ففيه روايتان، وان كانت أربعا نظرت، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بالفائتة فاتت صلاة الوقت، فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته، وان كان الوقت واسعا نظرت، فان ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وان لم يذكرها حتى فرغ من الصلاة، قضى الفائتة وأجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر وسعة الوقت وعدم الدخول في التكرار، دون النسيان وضيق الوقت والدخول في التكرار. هذه جملة الخلاف في هذه المسألة.
وأعلم أن هذه المسألة مبنية على القول بالمضايقة والمواسعة.
قال العلامة في المختلف بعد أن حكى أقوال المتقدمين فيها، وقد تلخص من أقوال المتقدمين مذهبان، أحدهما: المضايقة، وهو وجوب الاشتغال بالفائت قبل الحاضرة، إلا مع تضيق الحاضرة. والثاني: المواسعة، وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول الوقت، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة حتى يتضيق الحاضرة قال: وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرنا من المشايخ، ثم اختار التفضيل وهو أن الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات، وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق، سواء ان تعددت الفائتة أو اتحدت (1).
والمعتمد القول بالمواسعة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2)، وأبي العباس في موجزه. أما ترتيب الفوات كما فاتت، فهو واجب مع الذكر دون النسيان.
مسألة- 138- قال الشيخ القضاء تابع للأداء
، في الجهر والإخفات إذا فاته جهرية قضاها جهرا ولو بالنهار، وان فاته إخفاتية قضاها إخفاتا ولو بالليل.
পৃষ্ঠা ১৩২