26

তাখরিজ ফুরুক

تخريج الفروع على الأصول

তদারক

د. محمد أديب صالح

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٣٩٨

প্রকাশনার স্থান

بيروت

مَسْأَلَة ٥ إِذا أَمر الْمُكَلف بِفعل أَجزَأَهُ من ذَلِك مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يجب فعل كل مَا يتَنَاوَلهُ عِنْد الشَّافِعِي رض وأحتج فِي ذَلِك بِأَن الْأَقَل مستيقن وَالزِّيَادَة مَشْكُوك فِيهَا فَلَا يجب من غير دَلِيل وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة وَطَائِفَة من عُلَمَاء الْأُصُول إِلَى أَنه لَا يجْزِيه فعل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم بل لَا بُد من فعل كل مَا يتَنَاوَلهُ أُسَمِّهِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن الِاسْم ينْطَلق على الْكل حَقِيقَة وعَلى الْبَعْض مجَازًا وَالْكَلَام يحمل على الْحَقِيقَة عِنْد الْإِطْلَاق إِلَى أَن يقوم دَلِيل الْمجَاز وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل مِنْهَا أَن قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ لَا

1 / 58