তাখলিস শাওয়াহিদ

Ibn Hisham al-Ansari d. 761 AH
153

তাখলিস শাওয়াহিদ

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

তদারক

د. عباس مصطفى الصالحي (كلية التربية - بغداد)

প্রকাশক

دار الكتاب العربي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

জনগুলি

تقديم معمول الخبر إذا كان ذلك المعمول محصورًا يستلزم جواز تقديم الخبر إذا كان محصورًا، فيكون دليلًا بهذه الطريق، و(عليهم) تبين وهو متعلق في المعنى بالنصر، ولكن الصناعة تأباه، إذ لا يخبر عن المصدر قبل تمامه بمعموله، لئلا يلزم الفصل بالأجنبي، و(المعول) مبتدأ مؤخر، و(عليك) خبر مقدم، وهو محل الاستشهاد صريحًا، وليس لك هنا /٨٧/ أن تجيز في المعمول الفاعلية، وإن كان الظرف معتمدًا، لأن الظرف على هذا التقدير في محل لأنه خلف عن الفعل، وكما لا يجوز: ما إلا قام زيد، كذلك لا يجوز: ما إلا في الدار زيدٌ. مسألة [٤٩] قد يبتدأ بالنكرة في غير المسائل المذكورة في الخلاصة، كقوله: [المتقارب] (فيومٌ علينا ويوم لنا ... ويومٌ نُساءُ ويومٌ نُسَرُّ) وقوله: [الطويل]. (سَرَيْنا ونَجْمٌ قَدْ أضاءَ فَمْذْ بدا ... محيّاك أخْفَى ضوءهُ كل شارق)

1 / 193