87

وقد علم أن التكرير في الثاني والثالث لم يكن إلا لما فعل في الأول، فوجب أن يكون المفعول أولا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، وقد ثبت أن مسح جميع الرأس وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت أنه مما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به )).

وبين أنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا(1) أبو جعفر الطحاوي، حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وعبد العزيز بن عقيل، وأحمد بن عبد الرحمن، قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله/43/ بن سالم، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء، فبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدمه ))(2).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا(3) أبو جعفر الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، وحفص بن غياث، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه ))(4).

وروي عن علي عليه السلام، أنه لما علم الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسح رأسه مقبلا ومدبرا.

فإن قيل: روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته.

قيل له: لا يصح التعلق بهذا من وجوه:

পৃষ্ঠা ৮৭