843

[42باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع]

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

[مسألة في الاغتسال لدخول الحرم]

يستحب للحاج والمعتمر إذا انتهى إلى الحرم أن يغتسل. وهو منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2). ووجهه ما ذكره أبو العباس الحسني رضي الله عنه في (النصوص) أنه روي أن عليا، والحسن، والحسين، ومحمد بن علي عليهم السلام، كانوا يغتسلون بذي طوى. وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه لما أراد دخول ذلك الموضع الذي عظمت حرمته، كان الغسل مستحبا [لما] (3) فيه من التطهر وإماطة الروائح الكريهة، كغسل الجمعات، والعيدين، ونحو ذلك.

مسألة: [في كيفية طواف القدوم وجواز تأخيره]

قال: والمفرد للحج إذا دخل مكة، إن شاء طاف، وسعى قبل الخروج إلى منى، وإن شاء ترك ذلك حتى يرجع، فإن أحب الطواف، دخل المسجد متطهرا، فإن(4) اغتسل كان أولى، ثم ابتدأ الطواف من الحجر الأسود حتى يأتي باب الكعبة، ثم يأتي الحجر، ثم يأتي الركن اليماني، ثم يعود إلى الحجر، فيفعل ذلك حتى يطوف سبعا، يرمل في ثلاثة، ويمشي في الرابعة الباقية، ويستلم الأركان كلها، وما لم يقدر عليه /182/ منها، أشار بيده إليه. وجميعه(5) منصوص عليه في (الأحكام)(6).

পৃষ্ঠা ৩৪৫