668

وأما السهم الذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو لإمام المسلمين(1)، ينفق منه على عياله، وعلى خيله، وغلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين).

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (2).

والأصل فيه قول(3) الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول..} الآية. وقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله..} الآية.

فدلت هاتان الآيتان على أن الخمس يقسم على ستة أجزاء على ما ذهبنا إليه.

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنه لا يجب أن يجعل منها سهما لله تعالى؛ لأن له الدنيا والآخرة؛ ولأن المراد بقوله(4): {لله} هو افتتاح الكلام، لا أنه يجب أن يجعل له سهم؟.

পৃষ্ঠা ১৭০