তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
•Zaidi Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জিয়ারিদ রাজবংশ (তাবারিস্তান, গুরগান)
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: أما ما روي أنه أعطى عدة من القاتلين السلب، ولم يرو أنه أخذ منها الخمس، فإنه يحتمل(1) أن يكون أخذ صلى الله عليه وآله وسلم الخمس منها، ولم يرو، كما أنه لم يرو في كثير من الحديث ما الذي جعل سلبا، وما الذي لم يجعل سلبا، ولم يرو أنه جعله للقاتل مع تقدم قوله عند اللقاء من قتل قتيلا فله /94/ سلبه، أو كان ذلك بغير تقدم هذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاز ترك رواية سائر ما ذكرنا، لم يمتنع أن يكون ترك رواية أخذ الخمس، وإن كان قد أخذ، ويحتمل أيضا أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ترك الخمس على القاتل على سبيل التنفيل، فلا يدل ذلك على أنه غير واجب.
وأما قول عوف بن مالك لخالد بن الوليد: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس(2) السلب، فقال(3): نعم، فهو أيضا لا يدل على أنه لا يجب الخمس؛ لأنه لا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ترك ذلك على سبيل التنفيل، فإذا احتمل ما ذكرناه، دلت الآية والخبر الذي اعتمدناه على أن السلب يخمس كسائر الغنائم.
وروى الطحاوي بإسناده عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، قال: كنت جالسا عنده، فأقبل رجل من أهل العراق، فسأله(4) عن السلب، فقال: ((السلب من النفل، وفي النفل الخمس)) (5)، فدل ذلك على أنه أوجب الخمس فيه، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه.
পৃষ্ঠা ১৬১