তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
[3باب القول في الاستنجاء]
باب القول في الاستنجاء
يستحب لمن قصد الغائط أو البول أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوذ بالله(1) من الشيطان الرجيم.
وهذا قد نص عليه في أول (الأحكام) (2).
والوجه في ذلك أن كشف العورة من غير ضرورة محرم في الملأ، ومكروه في الخلاء، فاستحب أن لا يكشف عورته إلا عند الضرورة، وهو بعد أن يهوي للجلوس، ليكون قد سلم مما حرم أو كره.
وهذا يدل على أنه يكره البول قائما، لأنه إذا منع من كشف العورة إلا بعد أن يهوي للجلوس، فقد تضمن ذلك المنع من البول قائما.
وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
فقد صح بهذا الخبر، ووضح ما اختاره الهادي عليه السلام.
فأما التعوذ: فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن هشيم بن بشير، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء، قال: (( أعوذ بالله من الخبث والخبائث )).
وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن قاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )).
وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أنه كان إذا دخل المخرج، قال: (( بسم الله، اللهم، إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم )).
পৃষ্ঠা ৬৩