তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
[17باب القول في السهو وسجدتيه]
باب القول في السهو وسجدتيه
[مسألة: في موجبات سجود السهو]
سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح.
وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)(1).
والمراد به أجمع إذا كان على سبيل السهو؛ لتنصيصه على إبطال الصلاة بسجدة زائدة إذا كانت على طريق العمد، فإذا المجبور منها بسجدتي السهو هو المفعول على طريق السهو.
وقوله: من سبح في موضع قراءة، أراد به الموضع المختص بالقراءة كموضع القيام من الركعتين الأولتين.
وقوله: أو قرأ في موضع تسبيح، أراد به الموضع المختص بالتسبيح كالركوع والسجود، فأما موضع القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة من المكتوبات فإنه عند أصحابنا موضع التسبيح والقراءة جميعا، وإن كان التسبيح عند/190/ أصحابنا أفضل فيه، فمن قرأ فيه، أو سبح، فلا سهو عليه.
والأصل فيما ذكرنا: ما روى محمد بن منصور، عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي، عن زهير بن سالم العنسي، عن عبد الله بن عبيد الله، عن عبد الرحمن(2) بن جبير، عن ثوبان، قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ))
وهذا عام في جميع ما ذكرنا من الأركان والأذكار.
وروى أبو بكر الجصاص بإسناده، عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعدما يسلم )).
وذهب كثير من العلماء إلى أن من نسي التسبيح في الركوع والسجود، فلا سهو عليه، وما ذكرناه من الخبرين يحجهم، وأيضا لا خلاف في أن من نسي القراءة، أو التشهد، فعليه سجدتا السهو، فكذلك من نسي التسبيح في الركوع والسجود، والمعنى أنه ترك الذكر المسنون في ركن من أركان الصلاة.
পৃষ্ঠা ৩৮৫