তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
يدل على صحة هذا التأويل، وإن الصلاة في معاطنها لم تكره لشيء يرجع إليها، ما أخبرنا(1)به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد(2)، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبدالله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى بعيره(3).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد(4)، حدثنا عمرو بن أبي بكر العبدي، حدثنا إسرائيل، عن زياد المصفر، عن الحسن، عن المقدام، قال: جلس عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحارث بن معاوية، فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، فقال عبادة: أنا. قال: فحدث. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قرادا من البعير، فقال: (( ما يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، وهو مردود فيكم ))(5)، فبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكره الصلاة في أعطان الإبل إلا لما ذكرناه، وأنه لم ينه عنها لشيء يرجع إلى الإبل.
مسألة [ في الصلاة في البيع والكنائس ]
قال: ولا تجوز الصلاة في البيع، والكنائس، لتنجس آثار المشركين، فإن طهرت من ذلك، جازت.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(6).
والوجه في هذا ماقد مضى في كتاب الطهارة من الدلالة على أنهم أنجاس، فإذا ثبت ذلك، ثبت أنه لا تجوز الصلاة في مواطنهم مالم تطهر؛ لأنها لا تسلم من نجاستهم.
পৃষ্ঠা ২৭৩