তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)(1) جميعا. وذكره القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي).
وهذا هو في من علم أنه صلى إلى الجهة التي يعلم على القطع أنها غير جهة القبلة؛ لأنه ذكره في (الأحكام)(2)، فقال: إذا صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم وكان وقت تلك الصلاة باقيا أعادها، وإن خرج وقتها فلا إعادة عليه(3).
وقال في (المنتخب)(4): "إن كان علم أنه صلى إلى غير القبلة، وهو في وقت من الصلاة أعادها".
وقال القاسم عليه السلام: فيمن صلى في يوم غيم إلى غير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم، أعادها ماكان في وقتها. فحقق أن يكون المصلي يعلم أنه صلى إلى غير القبلة.
والدليل على أن الإعادة تلزمه قول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره}[البقرة:144]، فإذا علم أنه صلى إلى غير جهة القبلة(5) التي يغلب في الظن أنها جهة(6) شطر الكعبة، وجب إعادتها، وأيضا فقد علمنا أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة كصلاة الجنب، ولا خلاف أن من صلى جنبا وهو ناس أن عليه الإعادة، فكذلك من صلى إلى غير القبلة؛ ولأن سبيله سبيل من حكم ثم علم أنه أخطأ النص في أن عليه أن ينقض الحكم، ولا يعتد به.
فإن قيل: إن القبلة أصلها التحري لمن كان غائبا عن الكعبة، فيجب أن يكون سبيل [من أخطأها سبيل](7) من لاح له اجتهاد خلاف الإجتهاد الأول، في أنه لا يجب أن يعيد ما فعله أولا باجتهاده، ولا ينقضه إن كان حكما.
পৃষ্ঠা ২৫৯