176

وكون أكثره مما لا حد له مما لا إشكال فيه، ولا خلاف، فالكلام فيه لا يجدي.

والمروي عن جعفر بن محمد، أن أقل الطهر عشر، وهو مذهب الإمامية.

والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}[البقرة:222]، ولو خلينا، وظاهر هذه الآية لقلنا: إن المرأة متى انقطع الدم عنها كانت طاهرة لقول الله تعالى: {قل هو أذى}، فإذا لم يكن أذى فالظاهر يقتضي أن لها حكم الطهر، ولقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]، وهذا أيضا يقتضي أن المنع من مقاربتها في الحيض هو إلى أن ينقطع الدم عنها، فلما كان هذا كله(1) هكذا، وأجمع المسلمون على أن ما دون العشر من النقاء لا يكون طهرا، سلمناه للإجماع، واستثنينا ذلك من الظاهر، وبقي ما زاد على ذلك، وهو العشر التام على موجب حكم الظاهر طهرا.

ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا علي بن زيد بن مخلد، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن إسماعيل بن أبي خالد(2)، عن عامر الشعبي، عن علي عليه السلام، أن رجلا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، إني طلقت امرأتي تطليقة، وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال علي لشريح وكان عنده جالسا : اقض بينهما. فقال: أقضي بينهما، وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال: لتقضين بينهما. فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، تطهر عند كل وقت صلاة، وتصلي، فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام: قالون، وهي بالرومية صدقت.

ومن المعلوم أن حصول ثلاث حيض في شهر واحد باستكمال طهرين، مع ثبوت أقل الحيض ثلاث، لا يكون أقل الطهر إلا عشرا، وفي هذا ثلاثة أوجه من الاستدلال:

পৃষ্ঠা ১৭৬