172

فصل [ المتيمم يرى الماء في صلاته ] والذي يخرج على مذهب يحيى عليه السلام أن المصلي لو رأى الماء، وهو في الصلاة، وجب عليه الخروج منها، وإعادة الصلاة بالوضوء؛ لأنه إذا أوجب ذلك على من فرغ من صلاته، فبالأولى أن يوجبه على من هو في الصلاة.

ومما يبين صحة ذلك أنه لا خلاف في أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل حكم التيمم، فكذلك رؤيته فيها؛ بعلة أنه متمكن من استعمال الماء، فكل من تمكن من استعمال الماء لا حكم لتيممه، ويبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا(1) وجدت الماء، فامسسه بشرتك ))، ولم يستثن حال الصلاة من غيرها، وإذا ثبت وجوب استعمال الماء عليه، فلا قول إلا قول من أبطل صلاته.

পৃষ্ঠা ১৭২