ومما يدل على أنه لا يجوز التطهر بماء مستعمل(1) على الوجه الذي ذكرنا:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانه، عن داود بن عبدالله، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت من صحب النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل )).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال : حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا(2).
واسم الفضل من الماء يقع على ما يفضل في الإناء عن المغتسل، وعلى ما تساقط من أعضائه بعد الاستعمال، وإذا قد ثبت أن الفاضل في الإناء غير ممنوع التطهر به، فقد صح أن المراد بالفاضل هو المتساقط عن الأعضاء.
ويبين أن الفاضل في الإناء يجوز استعماله:
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت من جنابة بماء في إناء فأبقت في الإناء منه شيئا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ به، فقالت له(3): يا رسول الله، إنه بقايا ما اغتسلت به. فقال: (( إن الماء لا ينجسه شيء ))(4).
পৃষ্ঠা ১৭