তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
•Zaidi Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জিয়ারিদ রাজবংশ (তাবারিস্তান, গুরগান)
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة: [في قذف الرجل زوجته برجل معين] قال: ولو أن رجلا قذف زوجته برجل بعينه، فللرجل على زوجها الحد، سواء لاعن الرجل زوجته، أو لم يلاعنها، فإن إدعى المقذوف الولد، لم يثبت نسبه منه بدعواه، ويسقط الحد عن القاذف.
ما ذكرناه أولا من إيجاب الحد للرجل المقذوف منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2)، وما ذكرناه ثانيا من إدعاء المقذوف الولد منصوص عليه في (المنتخب) (3). وقال الشافعي: إذا لاعن الرجل زوجته سقط حد من قذفها به على سبيل التبع.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات الغافلات..} الآية. ولا خلاف بين المسلمين أن حكم الذكور والإناث من أولي الإحصان إذا قذفوا سواء، فوجب أن يلزم الزوج الحد لقذفه الرجل الذي قذف زوجته به لاعنها أولم يلاعنها.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم..} الآية. ولم يخص من رماها مطلقا، أو رماها برجل بعينه؟
قيل له: هذه الآية أفادت الحكم بينه وبين زوجته، دون ما بينه وبين الإجانب، فلم يكن فيها دلالة على موضع الخلاف.
فإن قيل: هلال بن أمية حين حين قذف زوجته بشريك بن سحما لم يرو أنه حد له، ولا أن شريكا أقر بالزنا، ولا حصل عفو فدل ذلك على أن حده سقط تابعا للعان؟
পৃষ্ঠা ৩৭৫