126

ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، أخبرنا الحسن بن علي بن أبي الربيع، حدثنا علي بن هارون، حدثنا أبو كريب، حدثنا الحسين الجعفي، عن زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الملامسة الجماع )).

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب علي، عن علي عليه السلام: أولا مستم النساء. قال: هو الجماع.

وروى ابن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: هو الجماع.

فإن قيل: فقد روى ابن أبي شيبة، أن أصحاب عبد الله رووا عن عبد الله، أنه قال: فما دون الجماع، وقد روي ذلك عن عمر وابن عمر.

قيل له: ما رويناه أولى؛ لأن ذلك قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم/62/، ورويناه عن علي عليه السلام، ومن أصلنا أنا إذا روينا الحكم عن علي عليه السلام، فلا نتعداه إلى قول غيره من الصحابة، على أن الملامسة في اللغة هي الجماع، فلو لم يرو فيها شيء، وجب حملها على الجماع، فكيف وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام وغيره من الصحابة؟

فإن قيل: فإن الملامسة هي المفاعلة من اللمس ، فلا يصح أن يدعى فيها أنها الجماع؛ لأن اللمس والمس في اللغة واحد.

পৃষ্ঠা ১২৬