ويدل على ذلك قوله تعالى: {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} وقوله: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}، وقوله سبحانه وتعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء:5]، فإذا أمكنه ذلك بمهر مثلها، فزادها على ذلك، كان الزائد محاباة، وجاريا مجرى الهبة والوصية؛ إذ لا وجه له غير ذلك، ولا خلاف فيه، فلذلك قلنا: إنه يجرى مجرى الهبة /98/ والوصية ويخرج من الثلث.