তাজরিদ
شرح التجريد في فقه الزيدية
জনগুলি
•Zaidi Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জিয়ারিদ রাজবংশ (তাবারিস্তান, গুরগান)
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
شرح التجريد في فقه الزيدية
ووجه قولنا: أن الولي إذا أبى ممن(1) ليس بكفؤ لم يجز النكاح؛ [إذ] (2) أن الكفؤ قد ثبت أنه يراعى في النكاح(3)؛ لما نبينه من بعد، فإذا ثبت ذلك، كان للولي أن يمنعها من النكاح لمن ليس بكفؤ؛ إذ ذلك حط للولي لما يدخل عليه من /19/ الغضاضة، فله(4) أن يمنعها من ذلك، لأنه حق له، وله أن يستوفي حقه في ذلك، كما لها استيفاء سائر حقوقها.
وروي أن أم سلمة لما خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: إنه لم يحضر أحد من أوليائي، فقال [النبي] (5) صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس أحد من أوليائك حضر أو غاب إلا وهو يرضاني) فبين أن الأحوال التي هو عليها صلى الله عليه وآله وسلم مما يجب معها على الأولياء الرضى به، فلو لم يكن لرضائهم معتبر، لم يقل ذلك، ولقال، وما في حضورهم وغيبتهم؟
ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} وليس هاهنا(6) معروف يتعلق في المناكحة بالأولياء إلا النظر في الأكفاء، فدلت الآية على أن الأولياء لا يمنعوهن أن ينكحن بشرط أن يضعن أنفسهن في الأكفاء على أنه ليس من المعروف أن تضع الشريفة نفسها في دعي وما أشبهه.
وروي عن سلمان أنه قال: أمرنا أن ننكحكم ولا ننكح إليكم، مع أنه [قد] (7) خطب الى عمر ابنته، فدل ذلك على أن المراد بذلك إذا لم يرض به الأولياء.
পৃষ্ঠা ২৯