905

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
مسألة ٢٤٢
إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر
٤١٦٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر.
٤١٦٩ - وقال [محمد: إن أدركه قبل الركوع بنى عليها الجمعة وإن أدركه بعد الركوع بنى عليها الظهر]، وبه قال الشافعي.
٤١٧٠ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ انه قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، والذي فاته الجمعة فوجب أن يقضيها.
٤١٧١ - ولا يقال: قوله: (ما أدركتم فصلوا) يقتضي أن يكون المدركة صلاة، وذلك لا يكون إلا أن يدرك ركعة؛ وذلك لأن المدرك وإن لم يسم صلاة فإنه يصح أن يقول: صلى مع الإمام، وإن كان المفعول ليس بصلاة، كما يقال

2 / 968