795

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
مسألة ٢٠٧
لا تصح إمامة الصبي
٣٦٨٩ - قال أصحابنا: لا تصح إمامة الصبي.
٣٦٩٠ - وقال الشافعي: إذا بلغ حدا يعقل ويميز صح أن يكون إماما في النفل والفرض.
٣٦٩١ - وكان أبو بكر الرازي يقول: لا تنعقد صلاته. والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.
٣٦٩٢ - لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.
٣٦٩٣ - ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.

2 / 858