668

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
مسألة ١٧٤
بول الصبي والصبية نجس لا يطهر إلا بالغسل
٣١٥٨ - قال أصحابنا: بول الصبي والصبية نجس، لا يطهر إلا بالغسل.
٣١٥٩ - وقال الشافعي: بول الصبي- ما لم يطعم- يقتصر فيه على الرش حتى يغمره، ويطهره وإن لم ينفصل عنه.
٣١٦٠ - لنا قوله ﵇ "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول". ولأنها نجاسة لا تطهر بالرش، كسائر النجاسات. ولأنه حيوان يجب غسل بول الأنثى منه فوجب غسل بول الذكر، كسائر الحيوانات، ولان كل حيوان وجب غسل بوله إذا طعم وجب وإن لم يطعم، كالأنثى. ولأن الرش يزيد في النجاسة ويتسع في الثوب، فلا معنى له، ولأنه بول نجس، كسائر الأبوال.
٣١٦١ - ولا يقال: لا يمتنع أن تتفق الأبوال في النجاسة وتختلف في الإزالة، كالمني- على أصلكم- وغيره من النجاسات، وكذلك النجاسة في الخف والثوب [متساويان في النجاسة ومختلفان] في الإزالة؛ وذلك لأن الاختلاف إنما

2 / 731