647

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
مسألة ١٦٨
إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم
٣٠٧٠ - قال أصحابنا: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المؤتم.
٢٠٧١ - وقال الشافعي: يسجد.
٣٠٧٢ - لنا: قوله ﵇: "فإذا سجد فاسجدوا". فعلق سجود المؤتم بسجود الإمام، ولا يجوز فعله بغير الشرط.
٣٠٧٣ - ولأن سهو الإمام ليس بأكثر من سهو المؤتم، فإذا لم يجز أن ينفرد بسجود سهو، كذلك سهو الإمام.
٣٠٧٤ - ولأن هذه السجدة يفعلها المؤتم على طريق المتابعة، فلم يجز فعلها على غير ذلك، أصله السجدة التي أدركها مع الإمام. ولأنها سجدة في الصلاة فإذا [تركها الإمام يفعلها المؤتم، كسجدة التلاوة. ولأنها نقتص في الصلاة فإذا] لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم، كترك الجهر.

2 / 710