471

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
مسألة ١١٩
إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز
٢٢٧٥ - قال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.
٢٢٧٦ - وقالا: لا يجوز مع القدرة. وهو قول الشافعي.
٢٢٧٧ - لنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ فظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض، ولأنه موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.
٢٢٧٨ - ولا يقال: إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل، وإن قلتم لمفروضه، لم نسلم في الفرع؛ لأنا نريد [أنه] قد شرع السجود عليه، ولا يعني شيئا مما ذكروه.
٢٢٧٩ - قالوا: المعنى في الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها، وليس كذلك الأنف؛ لأنه يسقط فرض السجود بغيره، فلم يجز الاقتصار عليه.

2 / 534