33

তাজরিদ

التجريد للقدوري

তদারক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

مسألة ٨ جواز بيع الجلد المدبوغ ١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ. ١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم. ١٣٦ - لقوله ﵇: «هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به»، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة. ١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾. ١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها. ١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد. ١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

1 / 88