255

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

مسائل المسح على الخفين [٦١ - ٧٠]
مسألة ٦١
إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر
١٢٦٨ - قال أصحابنا: إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر، أتم مدة السفر.
١٢٦٩ - وقال الشافعي: يمسح مسح المقيم.
١٢٧٠ - لنا: قوله ﵇: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن». وهذا مسافر، ولا يعترض عليه قوله ﷺ: «والمقيم يوما وليلة»، لأنه بعد السفر لا يسمى مقيما.
١٢٧١ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر، ومن كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام، فلا يتناوله الخبر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر: قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في الإقامة، بقي ما سواه.

1 / 311