231

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

مسألة ٥٦
سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.
١١٤٩ - خلافًا للشافعي.
١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.
١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: «وبما أفضلت السباع».
١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.

1 / 287