227

তাজরিদ

التجريد للقدوري

সম্পাদক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সম্রাজ্যগুলি
ইরাকে খলিফাগণ
بنجسة، وإنما هي من الطوافين والطوافات عليكم». وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه ﷺ نفي النجاسات، والخلاف في الكراهة دون النجاسة.
١١٣١ - قالوا: روي أنه توضأ بفضلها، ولو كان مكروهًا لم يتوضأ به.
١١٣٢ - قلنا: قد اعترض ابن شجاع على هذا الخبر، وقال: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ.
١١٣٣ - ولأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان، كما أخر الصلاة إلى أوقاتها المكروهة.
١١٣٤ - قالوا: نوع بهيمة يجوز اقتناؤه على الإطلاق، فكان سؤره طاهرًا، كالإبل.
١١٣٥ - قلنا: الكراهة على طريقة أبي الحسن ليس بمعنى في الهر، وإنما هي النجاسة الطارئة، والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نجاسة حادثة.

1 / 283