184

তাজরিদ

التجريد للقدوري

তদারক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

شرعي فلا تتناول ما يقع بغير الطهارة.
٨٦٩ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
٨٧٠ - قلنا: هذا يقتضي فعل بعض المأمور به، وما وقع بغير طهارة فليس ببعض الصلاة.
٨٧١ - قالوا: روي أنه ﷺ أنفذ رجلين في طلب عقد عائشة، فصليا الفجر بغير طهارة ولم ينكر عليهما.
٨٧٢ - قلنا: نزول آية التيمم في شأنهما إنكار لفعلهما بغير طهارة.
٨٧٣ - قالوا: شرط من شرائط الصلاة، فالعجز عنه يبيح ترك ما لزمه من الصلاة، كستر العورة.
٨٧٤ - أو يقولون: إن الصلاة تتضمن شرائط وأركانًا، ثم كان العجز عن أركانها لا يمنع الفعل، كذلك شرائطها.
٨٧٥ - قلنا: تعذرُ الستر والأركان ليس له مدخل في الوجوب، فلم يمنع الفعل، وتعذر الطهارة لنوعه مدخل في منع الوجوب في الحائض، فجاز أن يمنع الفعل.
٨٧٦ - قالوا: إحدى الطهارتين، فالعجز عنه لا يبيح ترك ما لزمه من

1 / 240