180

তাজরিদ

التجريد للقدوري

তদারক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

لم نجعل وجوب الإعادة في مواضع الإلزام دليل على أن الإمساك ليس بصوم، لكن غير الصوم قد يقوم مقام الصوم.
٨٤٤ - وأما سؤر الحمار: فلسنا نقول أنه ليس بصلاة؛ لجواز أن يكون هو الفرض.
٨٤٥ - ومخالفنا يقطع أن المفعول ليس بفرضه؛ فلا يُجَوز إقامته مقامه.
٨٤٦ - احتجوا: بحديث أبي ذر: أنه أتوا المدينة، فخرج بأهله إلى الربذة، فكان لا يجد الماء الخمس والست، فسأل النبي ﷺ فقال: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء».
٨٤٧ - الجواب: أن الربذة يعدم فيها الماء غالبًا، فهي كالمفاوز؛ ألا ترى أن البلاد لا يعدم فيها الماء هذه المدة؟ يبين ذلك أنه ﷺ لم يلزمه الإعادة؛ فدل على أن ما فعله فرضه.
٨٤٨ - قالوا: روي أن النبي ﷺ لما أنفذ رجلين في طلب عُقد عائشة، حضرتهما الصلاة ولم يكن معهما ماء، فصلى أحدهما بغير طهارة وذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت آية التيمم، ولم ينكر عليه فعله.

1 / 236